فرج تربح عضو نشيط
عدد المساهمات : 123 نقاط : 291 تاريخ التسجيل : 23/02/2009
| موضوع: حكم بيع الرصيد لكروت الدفع المسبق الجمعة سبتمبر 04, 2009 4:15 pm | |
| السؤال :- أريدالاستفسار عن وجه التحريم فى طريقة بعث الرصيد وأخذ مال أكثر من الذى أعطيته كدينار بدينار ونصف علما بأن الشركة تأخذ خمسين درهما مقابل الرسالة المبعوث بها الرصيد واختلط على الأمر فى أننى اشتريت منفعة لا مالا وما حكم شراء كرت الدفع المسبق بالجملة تشتريه بأقل من عشرة دنانير وتبيعه بعشرة ... نفعنى الله وإياك بالعلم والسلام عليكم ورحمة الله الإجابة:- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . شراء الكرت جائز لا يدخله الربا لأنه سلعة، أما إذا تحول ما فيه إلى رصيد في حسابك لدى الشركة فيجوز لك إذا بعت منه أن تأخذ عنه ثمن الرسالة لأنها ليست لك بل يأخذها البريد على التحويل والزائد على ذلك هو ربح على المال بمال لا يجوز، والرصيد لم يتحول بعد إلى خدمة إلا عند الاستعمال. وللمزيد راجع الكلمة حول بيع الرصيد بصفحة كلمة الشيخ بالموقع. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني | |
|
ليبيا
عدد المساهمات : 5 نقاط : 5 تاريخ التسجيل : 13/09/2009
| موضوع: رد: حكم بيع الرصيد لكروت الدفع المسبق الإثنين سبتمبر 21, 2009 8:35 am | |
| باارك الله فيك على المعلومات .. اول مرة اعرف انها لا تجوز بالغرم من ان الكثير من المحلات التجارية تبيع الرصيد نسأل الل ان يعفو عن الجميع .. | |
|
تشلسي عضو جديد
عدد المساهمات : 22 نقاط : 23 تاريخ التسجيل : 04/11/2009
| موضوع: رد: حكم بيع الرصيد لكروت الدفع المسبق الخميس نوفمبر 05, 2009 6:21 am | |
| | |
|