درناوى متغرب عضو نشيط
عدد المساهمات : 398 نقاط : 1077 تاريخ التسجيل : 04/11/2009
| موضوع: بعض فتاوى الصيام أجاب عنها: فضيلة الشيخ: ابن عثيمين -رحمه الله - "خاصة بالمرأة" الثلاثاء يوليو 20, 2010 6:37 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الطهر بعد الفجر مباشرة:
س : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرةً هل تمسك وتصوم هذا اليوم ؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
ج : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول : إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، رحمه الله .
والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ؛ لأنه يومٌ لا يصحّ صومها فيه ؛ لكونها في أوله حائضًا، ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصحّ لم يبق للإمساك فائدةٌ . وهذا الزمن زمنٌ غيرٌ محترمٍ بالنسبة لها ؛ لأنها مأمورةٌ بفطره في أول النهار، بل محرّمٌ عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعيّ - كما نعلم جميعًا - هو الإمساك عن المفطرات تعبّدًا لله عزّ وجلّ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
وهذا القول - كما تراه - أرجح من القول بلزوم الإمساك .
وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
---------------------------------------------------------------------------------------------------- الطهر قبل الفجر مباشرة:
س : هذا السائل يقول : إذا طهرت الحائض، واغتسلت بعد صلاة الفجر، وصلّت، وكمّلت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه ؟
ج : إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر، ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقّنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه ؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلّا بعد طلوع الفجر فلا حرج .
كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ أو احتلامٍ، وتسحّر، ولم يغتسل إلّا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحًا .
وبهذه المناسبة أودّ أن أنبّه إلى أمرٍ آخر عند النساء إذا أتاها الحيض، وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظنّ أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلّي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له، بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب، ولو بلحظةٍ فإن صومها تامٌّ وصحيحٌ .
---------------------------------------------------------------------------------------------------- قراءة الحائض والنفساء للقرآن:
س : ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن، نظرًا وحفظًا في حالة الضرورة، كأن تكون طالبةً أو معلّمةً ؟
ج : لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن، إذا كان لحائضةٍ، كالمرأة المعلّمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ .
أما القراءة ؛ أعنى : قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التّلاوة، فالأفضل ألا تفعل ؛ لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحلّ لها قراءة القرآن.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ تذوق الطعام للصائمة:
س ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان، والمرأة صائمة ؟ ج : حكمه لا بأس به لدعوة الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته، ولا تبتلعه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
|