•·.·°¯`·.·•مـنـتـدى إيـرآســـآ درنـة •·.·°¯`·.·•
{ نورت } ... آلمنتدى ضيفنآ آلكريمـ
•·.·°¯`·.·•مـنـتـدى إيـرآســـآ درنـة •·.·°¯`·.·•
{ نورت } ... آلمنتدى ضيفنآ آلكريمـ
•·.·°¯`·.·•مـنـتـدى إيـرآســـآ درنـة •·.·°¯`·.·•
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

•·.·°¯`·.·•مـنـتـدى إيـرآســـآ درنـة •·.·°¯`·.·•

منتدى ايراسا .::. شعارنا درنه للجميع و بالجميع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
درناوى متغرب
عضو نشيط



عدد المساهمات : 398
نقاط : 1077
تاريخ التسجيل : 04/11/2009

بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة Empty
مُساهمةموضوع: بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة   بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة Emptyالثلاثاء أبريل 20, 2010 7:21 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا أدرك المأموم الإمام ساجداً، فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟

*****
الأفضل الدخول مع الإمام على أي حال وجده ولا ينتظر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
إذا دخل المصلي والإمام راكع، فهل يجوز له الإسراع لإدراك الركعة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً
*********
إذا دخلت والإمام راكع فلا تسرع، ولا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة رضي الله عنه حين فعل ذلك: "زادك الله حرصاً ولا تعد".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

إذا أراد الإنسان أن يدخل في الصف مع الجماعة وقد أقيمت الصلاة وهو يعلم أن الفاتحة تفوته أو يفوته بعض منها إذا دخل في الصلاة وقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فأيهما يقدم: دعاء الاستفتاح أم الفاتحة؟ وإذا كبر الإمام للركوع والإنسان لم يكمل الفاتحة فهل يكملها ولو أدى ذلك إلى عدم المتابعة في الركوع؟

********

إذا جاء الإنسان ودخل مع الإمام فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح، ويشرع بقراءة الفاتحة، ثم إن تمكن من إتمامها قبل أن يفوته الركوع فعل، فإن لم يتمكن فإنها تسقط عنه، لأنه مسبوق في القيام، وحينئذ يكون قد أتى بالصلاة على ترتيبها المشروع.

وإذا كبر الإمام للركوع وأنت لم تكمل الفاتحة فإن كان من عادته الإسراع ولا يمكن متابعته، فإن الواجب أن تنفرد عنه، وتتم صلاتك على وجه الطمأنينة، وإن كان ليس عادته ذلك لكنك أنت نسيت أو غفلت فإنك تتمها وتلحقه ولو بعد أن قام من الركوع، ولا يفوتك الركوع في هذه الحال، لأنك داخل الصلاة من أولها لست مسبوقاً.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة، ثم شرع في القراءة، ولكن ركع الإمام، فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة؟

********

إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع، ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن، وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

إذا أقيمت الصلاة وقد شرع الإنسان في نافلة، فما العمل؟

*********

إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع الإنسان في النافلة، فمن أهل العلم من يقول: يجب عليه قطعها فوراً وإن كان في التشهد الأخير.

ومن العلماء من يقول: لا يقطعها إلا أن يخاف أن يسلم الإمام قبل أن يدرك معه تكبيرة الإحرام، فعلى القول الأخير يستمر في الصلاة حتى لو فاتت جميع الركعات مادام يدرك تكبيرة الإحرام، قبل أن يسلم الإمام فيستمر في هذا النفل.

وعندي أن القول الوسط في ذلك: أنه إذا أقيمت الصلاة والمصلي في الركعة الثانية فيتمها خفيفة، فإن أقيمت وهو في الركعة الأولى فيقطعها مستنداً في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، فإذا كان الإنسان قد صلى ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدرك ركعة قبل الحظر والمنع، وإذا أدرك ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدرك الصلاة وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فيتمها لكن خفيفة، لأن إدراك جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل، أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه لم يدرك من الوقت الذي تباح فيه النافلة ما يدرك به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أدرك ركعة من الصلاة"، وبناء على هذا فإنه يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هل تجوز الصلاة خلف إمام يتعامل بالسحر؟

********

•• أولاً: السحر محرم، ومنه ما هو كفر كما قال الله تبارك وتعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُر} [البقرة: من الآية102] الآية.

فالسحر حرام، وإذا كان لا يتوصل إليه إلا بالأحوال الشيطانية أو بالأرواح الشيطانية فإنه يكون كفراً فقتله ردة، وإن كان لا يبلغ الكفر فقتله لدفع أذاه عن المسلمين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله، وعيه أن يدع هذا العمل، ومن تاب، وعمل صالحاً مؤمناً بالله عز وجل فإن الله يبدل سيئاته حسنات.

وليعلم أنه لا يمس أحداً بسوء إلا كان عليه وزره، وربما يملى لهذا الساحر فلا يعاجل بالعقوبة فتؤخر عقوبته إلى الآخرة نعوذ بالله.

أما سؤال السائل حيث يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يتعامل بالسحر؟
فإن كان هذا السحر يبلغ به الكفر فلا تجوز الصلاة خلفه، لأنه كافر، لا صلاة له، لا تقبل صلاته، ولا يصلح لأن يكون إماماً.
وأما إذا كان سحره لا يبلغ الكفر فهذا ينبني على خلاف العلماء في فاعل الكبيرة إذا لم يتب منها، هل يصلي خلفه أم لا؟ ولكن يجب أن نصلح هذا الساحر قبل أن نسأل هل نصلي خلفه أم لا؟


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد؟

*********

العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أن ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم.

فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، أما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هل يجوز المرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟

************
يجوز للنساء أن يصلين جماعة.

•• ولكن: هل هذا سنة في حقهن، أو مباح؟
بعض العلماء يقول: إنه سنة، وبعض العلماء يقول: إنه مباح.

والأقرب أنه مباح، لأن السنة ليست صريحة في ذلك، فإن أقمن الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمن الصلاة جماعة فهن لسن من أهل الجماعة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
رجل دخل المسجد ووجد رجلين يصليان، فهل يقدم الإمام، أو يسحب المأموم؟
************

يقدم الإمام ثم يصلي مع المأموم، وإن شاء سحب المأموم ثم يصلي.

وهذا على حسب المكان، قد يكون المكان واسعاً، وقد يكون ضيقاً، قد يكون واسعاً من جهة الإمام فهنا يدفع الإمام، وقد يكون واسعاً من جهة المأموم فهنا يجذب المأموم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

إذا أراد الرجل أن يصلي صلاة مفروضة هو وزوجته فقط لسبب من الأسباب المشروعة، فأين تقف الزوجة منه؟

*************

وقوف المرأة دائماً يكون خلف الرجل سواء كانت من محارم الرجل الذي يصلي بها أو من غيره محارمه، ومن المعلوم أن الصلاة بغير المحارم لا تجوز إذا كانت المرأة وحدها، اللهم إلا إذا لم يكن هناك خلوة كأن يحضر إمام المسجد إلى المسجد وليس فيه إلا امرأة كما يوجد في بعض المساجد في أيام العشر الأواخر من رمضان فإنه قد يحضر الإمام وليس في المسجد إلا امرأة، ويشرع في صلاة القيام حتى يتجمع الناس.

المهم أن موقف المرأة مع الرجال خلفهم، سواء من محارمها أو من غير محارمها.

•• وعلى هذا إذا صلى الرجل إماماً بزوجته فإنها تقف خلفه.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
حصل نقاش بين جماعة من المصلين بأنه إذا دخل متأخراً إلى المسجد فوجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل وليس له محل في الصف، فهل يجوز له أن يسحب رجلاً من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من صلاته؟ أو يصلي خلف الصف وحده؟ أو ماذا يفعل؟

**********
هذه المسألة لها ثلاثة أوجه: إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف قد تم.

•• فإما أن يصلي وحده خلف الصف.
•• وإما أن يجذب أحداً من الصف فيصلي معه.
•• وإما أن يتقدم فيصلي إلى جانب الإمام الأيمن.

وهذه الصفات الثلاث إذا دخل في الصلاة.
• وإما أن يدع الصلاة مع هذه الجماعة، فما المختار من هذه الأمور الأربعة؟

نقول: المختار من هذه الأمور الأربعة: أن يصف وحده خلف الصف ويصلي مع الإمام، وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة، وفي الصف، فهذان واجبان، فإذا تعذر أحدهما وهو المقام في الصف، بقي الآخر واجباً، وهو صلاة الجماعة، فحينئذ نقول: صل مع الجماعة خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة، والوقوف في الصف في هذه الحال لا يجب عليك للعجز عنه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: من الآية16]، ويشهد لهذا أن المرأة تقف خلف الصف وحدها إذا لم يكن معها نساء، وذلك لأنه ليس لها مكان شرعاً في صف الرجال، فلما تعذر مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها.

فهذا الرجل الذي أتى المسجد والصف قد تم ولم يكن له مكان حسي في الصف سقطت عنه حينئذ المصافة، ووجبت عليه الجماعة.

فليصل خلف الصف، وأما أن يجذب أحداً ليصلي معه، فهذا لا ينبغي، لأنه يترتب عليه ثلاثة محاذير:
- المحذور الأول: فتح فرجة في الصف، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الرص وسد الخلل بين الصفوف.
- الثاني: نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، وهو نوع من الجناية عليه.
- والثالث: تشويش صلاته عليه، فإن هذا المصلي إذا جذب لابد أن يكون في قلبه حركة، وهذا أيضاً من الجناية عليه.

•• والوجه الثالث أن يقف مع الإمام: فلا ينبغي له، لأن الإمام لابد أن يكون متميزاً عن المأمومين بالمكان، كما أنه متميز عنهم بالسبق بالأقوال والأفعال، فيكبر قبلهم، ويركع قبلهم، ويسجد قبلهم، فينبغي أن يكون متميزاً عنهم في المكان.
وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يتقدم المأمومين، وهذه مناسبة ظاهرة لكونه متميزاً عنهم منفرداً بمكانه، فإذا وقف معه بعض المأمومين زالت هذه الخاصية التي لا ينبغي أن ينفرد بها إلا الإمام في الصلاة.

•• أما الوجه الرابع وهو أن يدع الجماعة، فهذا لا وجه له أيضاً، لأن الجماعة واجبة، والمصافة واجبة، فإذا عجز عم إحداهما لم تسقط الأخرى عن الأولى.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
أيهما أفضل: الصلاة عن يمين الإمام أم يساره؟ وأيهما أفضل يمين الصف أو يساره؟

********
إذا كان لا يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فإن المأموم يقف عن يمينه، ولا يقف عن يساره، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقام ابن عباس عن يساره فأخذه من وراءه، وأقامة عن يمينه، فهذا دليل أن المأموم إذا كان واحداً فإنه يكون اليمين، ولا يكون عن اليسار، أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلفه.

ويمين الصف أفضل من يساره، وهذا إذا كانا متقاربين، فإذا بعد اليمين بعداً بيناً فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل، وعلى هذا فلا ينبغي للمأمومين أن يكونوا عن يمين الإمام حتى لا يبقى في اليسار إلا رجل أو رجلان، وذلك لأنه لما كان المشروع في حق الثلاثة أن يكون إمامهم بينهم، كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره ولم يكونوا عن اليمين، فدل هذا على أن الإمام يكون متوسطاً في الصف أو مقارباً.

•• والخلاصة: أن اليمين أفضل إذا كانا متساويين أو متقاربين، وأما مع بعد اليمين فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام، والله الموفق.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
هل تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ؟

***********
نعم تصح، لكن المتوضئ أولى إذا تساووا في الصفات الأخرى المعتبرة في الإمامة، وهي القراءة والعلم بالسنة، وقدم الهجرة والإسلام، وكبر السن ونحو ذلك مما هو معروف في ترتيب الأئمة الأولوية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**************************************************
**********************************************
******************************************
******************************
********************
**************
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
غريب درنه
عضو نشيط
غريب درنه


عدد المساهمات : 138
نقاط : 156
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
الموقع : على وجه هذه آلبسيطة

بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة   بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة Emptyالثلاثاء يونيو 01, 2010 12:06 am

رحم آآلله شيخنآ آآلحبيب

بآآرك آآلله فيك

جزآآآك آآلله خيرآآ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ar.netlog.com/Qaedy
فرج تربح
عضو نشيط
فرج تربح


عدد المساهمات : 123
نقاط : 291
تاريخ التسجيل : 23/02/2009

بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة   بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة Emptyالجمعة يونيو 04, 2010 8:03 am

أفدتنا ..أفادك الله .. بارك الله في علمك وزادك عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت بوها
عضو نشيط



عدد المساهمات : 292
نقاط : 331
تاريخ التسجيل : 12/11/2009
الموقع : ليبيا

بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة   بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة Emptyالجمعة يونيو 04, 2010 2:00 pm

بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة 234833

بارك الله فيك وجعلها الله في ميزان حسناتك

بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة 6895 بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة 6895 بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة 6895

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)فى صلاة الجماعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
•·.·°¯`·.·•مـنـتـدى إيـرآســـآ درنـة •·.·°¯`·.·• :: •·.·°¯`·.·• آلمنتدى آلآسلآمي •·.·°¯`·.·• :: الفتوى الشريعة-
انتقل الى: